مقتضى الأصل العملي :
1 - تقريب كلٍّ من البراءة والاشتغال بناءً على الامتناع .
2 - مناقشة السيد الإمام الراحل قدس سره .
3 - كلام المحقق العراقي .
4 - مناقشة السيد الإمام الراحل قدس سره .
ثم إنّه على فرض عدم تمامية أصالة التعبدية بناءً على عدم ظهور الأمر المولوي في التعبدية ، وعدم تمامية أصالة التوصلية لعدم جواز التمسك بالإطلاق ؛ نظراً إلى عدم إمكان تقييده بقصد الامتثال ، لا إشكال في جريان البراءة في المقام بناءً على جريانها في الأقل والأكثر . ولا ابتناءَ لهذا البحث على القول بأصالة التوصلية والتعبدية ؛ لأنّ ذلك في مقام تعيين مدلول الدليل اللفظي ، والبحث في المقام عن مقتضى الأصل العملي في فرض عدم إمكان الاستظهار من الدليل اللفظي .
تقريب كلٍّ من البراءة والاشتغالبناءً على الامتناع
وأما بناءً على امتناع أخذها فقد يفرّق بين المقام وبين الأقل والأكثر ؛ بأنّ الشك هناك في أصل متعلقالتكليف ؛ بأنه هل هو الأقل أو الأكثر ؟ ، وفي مقام الثبوت ، فتجري البراءة ؛ حيث إنّ مرجع ذلك إلى الشك في توجه التكليف إلى قصد الامتثال زائداً عن طبيعي الواجب الذي هو متعلّق الأمر . فالأقلّ هو المتيقن في التكليف . وأمّا الأكثر فيكون توجه أصل التكليف إليه مشكوكاً . ومقتضاه براءَة الذمة عن الأكثر . هذا وجه جريان البراءة .
وأما وجه الاشتغال فهو أنّ الشك في سقوط التكليف بإتيان الطبيعة