ثمرة القاعدة وتطبيقاتها الفقهية
1 - وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد مضي وقتها .
2 - عدم وجوب قضاء الصلاة على فاقد الطهورين .
3 - وجوب قضاء الحج عن الناذر لو مات بعد التمكن منه .
4 - وجوب قضاء الأضحيّة المنذورة الفائتة .
وأما الثمرة الفقهية المترتبة على هذه القاعدة ، فقد اتضحت بعد ما عرفت ما سبق منّا في بيان مفاد القاعدة .
وهي عدم وجوب قضاء ما فات من الواجبات الموقّتة في وقتها ، ما دام لم يدلّ على وجوبه دليل آخر غير الأمر الأوّل المتعلّق بالواجب الموقت .
ولا يخفى أنّ وجوب قضاء الواجبات الموقّتة الفائتة ثبت بالأدلّة المستقلّة ، وهي إمّا نصوص عامّة آمرة بقضاء ما فات كما فات ، وإمّا نصوص خاصّة واردة في الصلاة والصوم في موارد عديدة ، وإما قيام الإجماع على وجوبه .
وإنّ ما يترتب عليه من الفروع المرتبطة بقضاء الواجبات الموقتة الفائتة وغيرها - مما اختُلف في قضائه لقصور النص الخاص عن إثبات القضاء سنداً أو دلالة - كثيرة نكتفي هاهنا بذكر نماذج منها .
وقد استند الفقهاء إلى هذه القاعدة في كثير من هذه الفروع .
وجوب قضاءزكاة الفطرةبعد مضي وقتها
فمنها : ما أفتى به الفقهاء ، من وجوب قضاء زكاة الفطرة على المكلف بعد مضيّ وقتها إنلميُخرجها في الوقت المضروب لها .
وقدناقش فيه صاحب الجواهر والحدائق مستدلًاّ بهذهالقاعدة .
قال في الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرايع :