تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

ثمرة القاعدة وتطبيقاتها الفقهية

1 - وجوب قضاء زكاة الفطرة بعد مضي وقتها . 2 - عدم وجوب قضاء الصلاة على فاقد الطهورين . 3 - وجوب قضاء الحج عن الناذر لو مات بعد التمكن منه . 4 - وجوب قضاء الأضحيّة المنذورة الفائتة . وأما الثمرة الفقهية المترتبة على هذه القاعدة ، فقد اتضحت بعد ما عرفت ما سبق منّا في بيان مفاد القاعدة . وهي عدم وجوب قضاء ما فات من الواجبات الموقّتة في وقتها ، ما دام لم يدلّ على وجوبه دليل آخر غير الأمر الأوّل المتعلّق بالواجب الموقت . ولا يخفى أنّ وجوب قضاء الواجبات الموقّتة الفائتة ثبت بالأدلّة المستقلّة ، وهي إمّا نصوص عامّة آمرة بقضاء ما فات كما فات ، وإمّا نصوص خاصّة واردة في الصلاة والصوم في موارد عديدة ، وإما قيام الإجماع على وجوبه . وإنّ ما يترتب عليه من الفروع المرتبطة بقضاء الواجبات الموقتة الفائتة وغيرها - مما اختُلف في قضائه لقصور النص الخاص عن إثبات القضاء سنداً أو دلالة - كثيرة نكتفي هاهنا بذكر نماذج منها . وقد استند الفقهاء إلى هذه القاعدة في كثير من هذه الفروع .

وجوب قضاءزكاة الفطرةبعد مضي وقتها

فمنها : ما أفتى به الفقهاء ، من وجوب قضاء زكاة الفطرة على المكلف بعد مضيّ وقتها إن‌لم‌يُخرجها في الوقت المضروب لها . وقدناقش فيه صاحب الجواهر والحدائق مستدلًاّ بهذه‌القاعدة . قال في الجواهر في ذيل كلام صاحب الشرايع :