وجوب قضاءالحج عن الناذر لو مات بعدالتمكن منه
ومنها : ما أفتى به المشهور من وجوب القضاء الحج المنذور الفائت عن الناذر لو مات بعد التمكن من أدائه .
وقد ناقش في ذلك صاحب المدارك ، واستدلّ بهذه القاعدة على عدم وجوبه ؛ حيث قال قدس سره :
« وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلو عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام ، وهو استدلال ضعيف ، أما أولًا فلأنّ النذر إنّما اقتضى وجوب الأداء ، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد » . « 1 »
وكذا أشكل الفاضل الهندي على وجوبه في مفروض الكلام . « 2 »
وجوب قضاءالاضحية المنذورةالفائتة
ومنها : ما أفتى به جماعة ، من وجوب قضاء الأضحية المنذورة لو فاتت في أيّامها ؛ حيث حكم بوجوبه العلامة في المختلف بقوله :
« لو فاتت في هذه الأيام فان كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها » .
وأشكل عليه صاحب الحدائق معلّلًا بقوله :
« لأنّ النذر إن تعلّق بالأضحية - كما هو المفروض وهو بعد هذه الأيام لا تكون أضحية كما اعترف به . . . - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية ، فكيف تجب عليه ، ووجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد » . « 3 »
إلى غير ذلك من فروع كثيرة استدل الفقهاء فيها بهذه القاعدة ، يطول البحث بذكرها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 7 ، ص 96
( 2 ) كشف اللثام : ج 5 ، ص 138
( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 17 ، ص 209