تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

وجوب قضاءالحج عن الناذر لو مات بعدالتمكن منه

ومنها : ما أفتى به المشهور من وجوب القضاء الحج المنذور الفائت عن الناذر لو مات بعد التمكن من أدائه . وقد ناقش في ذلك صاحب المدارك ، واستدلّ بهذه القاعدة على عدم وجوبه ؛ حيث قال قدس سره : « وأما وجوب قضائه من أصل التركة إذا مات بعد التمكن من الحج فمقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلو عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل ماله كحج الإسلام ، وهو استدلال ضعيف ، أما أولًا فلأنّ النذر إنّما اقتضى وجوب الأداء ، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد » . « 1 » وكذا أشكل الفاضل الهندي على وجوبه في مفروض الكلام . « 2 »

وجوب قضاءالاضحية المنذورةالفائتة

ومنها : ما أفتى به جماعة ، من وجوب قضاء الأضحية المنذورة لو فاتت في أيّامها ؛ حيث حكم بوجوبه العلامة في المختلف بقوله : « لو فاتت في هذه الأيام فان كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط وجوب قضائها » . وأشكل عليه صاحب الحدائق معلّلًا بقوله : « لأنّ النذر إن تعلّق بالأضحية - كما هو المفروض وهو بعد هذه الأيام لا تكون أضحية كما اعترف به . . . - فقد فات وقتها وخرجت عن كونها أضحية ، فكيف تجب عليه ، ووجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد » . « 3 » إلى غير ذلك من فروع كثيرة استدل الفقهاء فيها بهذه القاعدة ، يطول البحث بذكرها .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 7 ، ص 96 ( 2 ) كشف اللثام : ج 5 ، ص 138 ( 3 ) الحدائق الناضرة : ج 17 ، ص 209
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 348 | علي أكبر السيفي المازندراني