قاعدة المستدلّ بها بقوله : « ولا دليل على ثبوت حكم المبدل للبدل » . « 1 »
وكذا يظهر إنكار هذه القاعدة من السيد الخوئي ؛ حيث حكم بعدم وجوب وضع ساير الأعضاء السبعة - غير الجبهة - على ما يصح السجود عليه ، لمن عجز عن وضع الجبهة عليه وانتقل الأمر إلى الإيماء . وناقش في الاستدلال لوجوب ذلك بانتقال حكم المبدل منه إلى البدل بقوله : « ولا دليل على انتقال حكم المبدل منه إلى البدل » . « 2 »
ولا يخفى أنّ مقصوده من البدل الإيماءُ ، ومن المبدل منه وضع الجبهة على الأرض .
ومقصوده أنّه لا تصل النوبة إلى الإيماء ، إلّابعد العجز عن السجود العرفي ، ولو برفع المسجد ومسحه على الجبهة . وإذا عجز عن ذلك وتعيّنت الوظيفة في الإيماء ، لا دليل على وجوب وضع ساير الأعضاء على الأرض حينئذ ؛ لأنه كان حكم المبدل منه ، وهو السجود العرفي المتحقق بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، ولو برفعه . ومجرد كون الإيماء بدلًا عنه لا يصلح للدليلية على انتقال حكم المبدل منه إليه . ويرد عليه ما أوردناه على المحقق النراقي . وذلك لأنّ وضع ساير الأعضاء مع الجبهة إنما هو من صفات المبدل - وهو السجود العرفي - ، لا من أحكامه . وإنّ المرجع في تشخيصها ظاهر النصوص البيانية الواردة في تشريع البدل ، لا قاعدة البدلية .
إذا خرجتالعين الموقوفة عن قابلية الانتفاع
ومنها : ما إذا خربت العين الموقوفة وخرجت عن قابلية الانتفاع ، فحكموا بجواز بيعها حينئذ وتبديلها بعين أخرى .
هامش
( 1 ) كتاب البيع : ج 5 ، ص 388
( 2 ) مستند العروة / كتاب الصلاة : ج 4 ، ص 184