التطبيقات الفقهية
1 - إلحاق الجبينين إلى الجبهة في المسح .
2 - اشتراط عدم تخلّل الحدث قبل صلاة الاحتياط .
3 - إذا خرجت العين الموقوفة عن قابلية الانتفاع .
4 - التعدد في الشهادة على الشهادة ، والتتابع عند العجز عن خصال الكفارة .
5 - وجوب الإخفات في تسبيح الأخيرتين .
6 - الابتداء بالأعلى في مسح الجبهة .
7 - كفاية تيمم واحد من أغسال عديدة .
وقد استدل بقاعدة البدلية في فروع عديدة في مختلف أبواب الفقه وهي خارجة عن حد الإحصاء ، ونكتفي هاهنا بذكر نماذج منها .
إلحاق الجبينينإلى الجبهةفي المسح
فمن الفروع المستدل لها بقاعدة البدلية ؛ حكمهم بإلحاق الجبينين إلى الجبهة في مسح التيمّم . فقد استدل له المحقق النراقي بقاعدة البدلية ، بقوله : « التيمُّم بدلٌ من الوضوء ، والبدل في حكم المبدل منه ، إلّافيما أخرجه الدليل » . « 1 »
وفيه : أنّ إلحاق الجبينين بالجبهة في مسح التيمّم يرجع إلى تعيين صفات البدل ؛ لأنه من كيفية التيمّم وهي من قبيل خصوصيات التيمم وصفاته وشرائطه وأجزائه ، لا أحكامه . وإنما حكم التيمّم هو الطهارة الحاصلة به وجواز الدخول في الصلاة وصحة المتطهّر بالتيمّم وسقوط التكليف والإجزاء عن الإعادة والقضاء .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : ج 3 ، ص 439