تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ذلك بين الإعادة والقضاء ، وإن كان الأمر في القضاء أهون بناءً على احتياجه إلى أمر جديد . هذا مضافاً إلى لزوم العسر والحرج من إيجاب القضاء عند تبدل الرأي أو الرجوع إلى مجتهد آخر . فانّ لزوم العسر والحرج يكشف عن عدم وجود الحكم المستلزم له في مرحلة الجعل والتشريع ، لا أنّه جعل ثم ارتفع بعروض الحرج . وذلك لما أخبرنا سبحانه وتعالى عن عدم جعل حكم حرجي في الشريعة بقوله : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » . « 1 » فإذا لم يُجعل في موارد لزوم العسر والحرج حكماً من جانب الشارع ، لا معنى لحجية الأمارة اللاحقة عليه ، حتى تكشف عن كون الحكم الحرجي مجعولًا في الواقع .

التطبيقات الفقهية

1 - إذا نسي الحاج الإحرام . 2 - إذا بان الخلاف بعد العمل بأمارة الوقت . 3 - إذا بان عدم استحقاق من دُفع إليه الزكاة . 4 - إجزاء الأمارة في القبلة . 5 - مسألة طواف الجاهل في النجس . وقد أشار المحقق الأصولي كاشف الغطاء إلى موارد انكشاف الخلاف في الأمر الظاهري وصرّح بعدم إجزائه بقوله : « الأمر الظاهري . . . يتحقق بالنسبة إلى الناسي والجاهل بالموضوع غالباً ، والمقلّد مشافهة لمن زعم اجتهاده اشتباهاً فبان جاهلًا أو كافراً أو مخالفاً أو
هامش
( 1 ) الحج : 78
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 308 | علي أكبر السيفي المازندراني