تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

التطبيقات الفقهية

1 - من نذر الايتمام فصلّى فرادى / نقد كلام المحقق الإصفهاني . 2 - لو كبّر ثانياً بعد تكبيرة الإحرام . 3 - لو صام فاقد الهدي ثم وجده . 4 - لو صلّى جماعة فأقيمت جماعة أخرى . 5 - مقتضى ما اتضح في خلال البحث . تظهر ثمرة هذه القاعدة في فروع عديدة نكتفي هاهنا بذكر نماذج من هذه الفروع .

من نذر الايتمام فصلى فرادى

منها : ما إذا نذر شخص الايتمام في صلاته فصلّى فرادى . فلا إشكال حينئذٍ في صحة صلاته ؛ نظراً إلى تغاير عنواني الايتمام والصلاة . ومخالفة أمر أحدهما لا تنافي تحقق امتثال الآخر بموافقته . وأما هل يتحقق حنث النذر بذلك لأجل عدم بقاء المحل ؟ فمبنيٌّ على مسألة جواز تبديل الامتثال . كما صرّح به المحقق الإصفهاني بقوله : « وأما إذا تعلّق النذر بالايتمام في صلاته ، لا بالصلاة جماعة ، فلا إشكال في صحة الصلاة بداعي أمرها ؛ لتعدّد موضوعي الأمرين . وأمّا الكلام في الحنث وعدم بقاء المحل ، فمبنيٌّ على مسألة جواز تبديل الامتثال بالامتثال . فانّ مبناه على عدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر ، بل في ما إذا اقتصر عليه . وحينئذٍ فمجرد إتيان الصلاة فرادى لا يوجب عدم بقاء المحل . ولا يلازم الحنث ، بل يجب عليه الإعادة امتثالًا للأمر بالوفاء ، وتحصيلًا لغرضه اللزومي ،
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 232 | علي أكبر السيفي المازندراني