التطبيقات الفقهية
1 - من نذر الايتمام فصلّى فرادى / نقد كلام المحقق الإصفهاني .
2 - لو كبّر ثانياً بعد تكبيرة الإحرام .
3 - لو صام فاقد الهدي ثم وجده .
4 - لو صلّى جماعة فأقيمت جماعة أخرى .
5 - مقتضى ما اتضح في خلال البحث .
تظهر ثمرة هذه القاعدة في فروع عديدة نكتفي هاهنا بذكر نماذج من هذه الفروع .
من نذر الايتمام فصلى فرادى
منها : ما إذا نذر شخص الايتمام في صلاته فصلّى فرادى .
فلا إشكال حينئذٍ في صحة صلاته ؛ نظراً إلى تغاير عنواني الايتمام والصلاة . ومخالفة أمر أحدهما لا تنافي تحقق امتثال الآخر بموافقته .
وأما هل يتحقق حنث النذر بذلك لأجل عدم بقاء المحل ؟ فمبنيٌّ على مسألة جواز تبديل الامتثال .
كما صرّح به المحقق الإصفهاني بقوله :
« وأما إذا تعلّق النذر بالايتمام في صلاته ، لا بالصلاة جماعة ، فلا إشكال في صحة الصلاة بداعي أمرها ؛ لتعدّد موضوعي الأمرين .
وأمّا الكلام في الحنث وعدم بقاء المحل ، فمبنيٌّ على مسألة جواز تبديل الامتثال بالامتثال . فانّ مبناه على عدم كون الفعل علة تامة لحصول الغرض وسقوط الأمر ، بل في ما إذا اقتصر عليه .
وحينئذٍ فمجرد إتيان الصلاة فرادى لا يوجب عدم بقاء المحل . ولا يلازم الحنث ، بل يجب عليه الإعادة امتثالًا للأمر بالوفاء ، وتحصيلًا لغرضه اللزومي ،