تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فلا بد للعبد حينئذٍ من الإتيان بالماء مرّةً أخرى ليشربه المولى ، ولأجل ذلك يبدّل المكلّف الامتثال الأوّل بامتثال آخر . ثانيها : ما إذا لم يكن الامتثال الأوّل وافياً بتمام الغرض ، بل بقي منه ما يجب تداركه ، كأن لم يرتفع عطش المولى بشرب الماء المأتي به بالإتيان الأوّل . ففي هاتين الصورتين يجب تبديل الامتثال . وثالثها : ما إذا لم يكن ما بقي من المصلحة دخيلًا في أصل الغرض فلا يجب تداركه ، بل يستحب ففي هذه الصورة يجوز تبديل الامتثال ولا يجب وليس لغواً ولا لعباً بأمر المولى ؛ لماله من الرجحان والاستحباب ، كما في الإتيان بالجماعة لمن صلّي فرادى . فيظهر منه قدس سره أنّه لا إشكال في تحقق تبديل الامتثال بالامتثال وصدق عنوانه في جميع هذه الصور الثلاث . وأمّا عدم حصول شيءٍ من الغرض في الصورة الأولى فلا ينافي تحقق الامتثال حسب ما قرّره القوم بالتمثيل المزبور ؛ حيث إنّ الأمر إنّما تعلّق بإتيان الماء ، والعبد قد أتى به ، فتحقّق الامتثال بذلك ، وعدم تحقق الغرض إنّما كان لأجل ترك الشرب من جانب المولى . ولذا يكون الأمر الأوّل باقياً ، وإنما يسقط بتبديل الامتثال ؛ لعدم كون الامتثال الأوّل محصِّل الغرض ، إمّا بتمامه أو ببعضه . فليس هناك أمران ، بل الأمر الأوّل باق على حاله ما دام لم يحصل الغرض بالامتثال الأوّل ، وإنّما يتحقق بالامتثال الثاني . نعم إذا كان‌الامتثال الأوّل وافياً بتمام‌الغرض ، بحيث‌لم يبق شيءٌ منه‌لا معنى لتبديل‌الامتثال ؛ لعدم‌كون الثاني امتثالًا ؛ نظراً إلى سقوط التكليف والأمر بالامتثال الأوّل حينئذٍ . انتهى حاصل كلام صاحب الكفاية في المقام مع تحرير منا .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 227 | علي أكبر السيفي المازندراني