ومنها : ما استدل به المحقق النائيني بقوله : « لو دل دليل على صحة تعلق إجازة المالك بأيّ عقد من العقود ، لقلنا : صحة إجازة العقد الوسط تقتضي صحة العقد السابق عليه بدلالة الاقتضاء . وأما لو لم يكن هناك دليل خاص فدلالة الاقتضاء غير جارية » . « 1 » مقصوده أنّ العقد السابق وإن لم تصدر إجازة من المالك بالنسبة إليه ، ولكنتثبت صحته بإجازة العقد الوسط بدلالة الاقتضاء .
ومنها : ما استدل به السيد الشهيدالصدر على ثبوت الاطلاق لدليل كان لسانه الامتنان بدلالة الاقتضاء فيكل مورد لا يمكن تصحيح اللسان الامتناني بدون افتراض الاطلاق للدليل . « 2 » ومقصوده ثبوت الاطلاق في حق كل من يتصور فيحقه الامتنان ، وإلّا لا يمكن الالتزام بلسان الامتنان لذلك الدليل .
ومنها : ما استدل به المحقق الفقيه الخوانساري ، من دلالة التعليل في قوله عليه السلام : « لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة » « 3 » على ثبوت حق القسم للزوجة ابتداءً - ولو كانت واحدة - بدلالة الاقتضاء . « 4 »
تقريب الاستدلال : أنّ المقصود من التعليل المزبور وإن كان هو كون اختيار باقي الليالي - فيما إذا كان عند الزوج أقل من أربع نسوة - بيد الزوج ، وليس ثبوت حق القسم للزوجة ابتداءً المقصود من التعليل ، كما يقتضيه سياق السؤال والجواب ، إلّاأنّ صحة التعليل لمّا تتوقف على ثبوت
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 2 ، ص 152
( 2 ) شرح العروة : ج 1 ، ص 24
( 3 ) الوسائل : ج 15 ، ص 80 ، ب 1 من القسم والنشوز ح 2
( 4 ) جامع المدارك : ج 4 ، ص 428