و « لأجل » ونحوه .
وعدّ لها موارد ، أهمها ما يلي :
1 - المترتب بالفاء . مثل : « من أحيى أرضاً مواتاً فهي له » . « 1 » فدل بدلالة التنبيه على علية إحياء الأرض لملكيتها .
2 - الجواب بعد السؤال ، كقوله صلى الله عليه وآله : « كفّر » جواباً لمن سأله بقوله : « واقعت أهلي في نهار رمضان » « 2 » فدلّ بدلالة التنبيه على عليّة المواقعة في نهار رمضان لوجوب الكفارة .
3 - ذكر كلام لا فائدة في ذكره إلّاالعلية .
كقوله صلى الله عليه وآله : « أينقص الرُّطَب إذا جفّ ؟ » حينما سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقالوا : « نعم . قال صلى الله عليه وآله : فلا إذن » « 3 » فدل على علية النقصان لمنع البيع .
وكقوله صلى الله عليه وآله للحارثة الخثعمية - حينما سألته عن حكم حجّها عن جانب أبيها : « أرأيت لو كان على أبيك دينٌ فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ فقالت : نعم قال صلى الله عليه وآله :
فدين اللَّه أحق بالقضاء » . « 4 » وقوله صلى الله عليه وآله : « لايقض القاضي وهو غضبان » . « 5 »
وعرّفها الفاضل التوني : ( المتوفّى : سنة 1071 . ) بما يقترن بحكم على وجه يُفهم منه أنّه علة لذلك الحكم ، فيلزمه جريان هذا الحكم في غير هذا المورد ، ممّا اقترنت به . ويسمّى بدلالة التنبيه والايماء « 6 » وهذا التعريف يرجع إلى تعريف العلامة . وإن لم يصرّح بما أخذه العلامة في دلالة التنبيه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ، ص 327 ، ب 1 من إحياء الموات ح 5 و 6 وص 328 ، ب 2 ، ح 1
( 2 ) الوسائل : ج 7 ، ص 29 و 30 ، ب 8 مما يمسك عنه الصائم : ح 2 و 5
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 2 ، ص 254
( 4 ) الحدائق : ج 11 ، ص 39
( 5 ) الوسائل : ج 18 ، ص 156 ، ب 2 من آداب القاضي ح 1 و 2
( 6 ) الوافية : ص 228