تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
عنه ، أربع أرضين : الفقيران وبئر قيس والشجرة ، وأقطعه [ ظ ] عمر ينبع وأضاف إليها غيرها . أقول : وهذا الحديث ذكره أيضا في مادة « الفقير » من ج 6 ص 389 ، وما ذكره من الإمام الصادق عليه السّلام من أن عمر أقطعه عليه السّلام ينبع خلاف الأخبار المعتبرة الدالة على أن النبيّ أقطعه إياها وهذه الأخبار مستفيضة من طريق الشيعة وأهل السنّة ، وسنذكر طرفا منها . نعم ؛ الثابت عن الإمام الصادق عليه السّلام ان عمر وصاحبه أخذا فدكا من عليّ وأهل بيته عليه السّلام إلّا ان يقال بتعدد ينبع ، وان ما أعطاه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعليّ غير ما أقطعه عمر ، وهذا الحمل مع ثبوت التعدد غير بعيد ، ولكن يحتاج إلى دليل وثيق ، ونقل معتبر . وروى أبو حنيفة قاضي نعمان المصري في الحديث ( 1281 ) من المجلد الثاني ، من كتاب دعائم الإسلام ص 338 ، عن الإمام الصادق عليه السّلام انّه ذكر أمير المؤمنين عليّا عليه السّلام فقال : « كان عبدا للّه ، أوجب اللّه له الجنّة ، عمد إلى ماله فجعله صدقة مبتولة » . وروى أيضا في الحديث ( 1283 ) من الدعائم ، عنه عليه السّلام انّه قال : « قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الفيء فأصاب علي أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير ، فقال : بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت اللّه وعابري سبيله ، لاتباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّه والملائك [ الملائكة « خ » ] والناس أجمعين ، لا يقبل اللّه صرفا ولا عدلا » . وسماها ينبع . وذكر ابن أبي الحديد في آخر الفصل الرابع ، من شرح المختار ( 57 ) من خطب النهج : ج 4 ص 110 طبعة مصر ، بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم قال : وروى زرارة ، قال : قيل لجعفر بن محمد عليه السّلام انّ ههنا قوما يتنقصون عليّا عليه السّلام ، قال عليه السّلام : « بم ينتقصونه لا أبا لهم ، وهل فيه موضع