شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقّة فإنّه تقبل منه الحقّة ، ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض فإنّه تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنّه تقبل منه ابنة لبون ، ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها « 2 » وعنده ابن لبون ذكر فإنّه تقبل منه ابن لبون وليس معه شيء ، ومن لم يكن معه شيء إلّا أربعة من الإبل ، وليس له مال غيرها فليس فيها شيء - إلّا أن يشاء ربّها - فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة .
الحديث السابع من الباب ( 22 ) من كتاب الزكاة من الكافي : ج 3 ، ص 39 .
هامش
( 2 ) أي بأن يكون ما عنده أما أعلى منها - بأن دخلت في السنة الثالثة فصارت بنت لبون - أو أدون منها - بأن لم يدخل في السنة الثانية .