سند شانزدهم : عدم حقوق ذرّيه رسول صلى الله عليه و آله مصداق كناهان كبيره است
ابن بابويه - رحمة اللَّه عليه - در كتاب هدايه ، و در باب معرفت كباير از كتاب من لا يحضره الفقيه ، به سند خود از حضرت أبيعبداللَّه عليه السلام نقل نموده : إنّ الكباير سبع فينا انزلت ، ومنّا استحلّت ، فأوّلها الشرك باللَّه العظيم ، و قتل النفس التي حرّم اللَّه عزّوجلّ ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقّنا .
فأمّا الشرك باللَّه العظيم ، فقد أنزل اللَّه فينا ما أنزل ، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فينا ما قال ، فكذّبوا اللَّه وكذّبوا رسوله فأشركوا باللَّه .
وأمّا قتل النفس التي حرّم اللَّه ، فقد قتلوا الحسين عليه السلام وأصحابه .
وأمّا أكل مال اليتيم ، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله اللَّه عزّوجلّ لنا فأعطوه غيرنا .
وأمّا العقوق ، فقد أنزل اللَّه تبارك و تعالى في كتابه ، فقال عزّوجلّ :
( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ )
« 1 » فعقّوا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في ذرّيته ، وعقوا امّهم خديجة في ذرّيتها .
وأمّا قذف المحصنة ، فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم .
وأمّا الفرار من الزحف ، فقد أعطوا أميرالمؤمنين عليه السلام بيعتهم طايعين غير مكرهين ، ففرّوا عنه فخذلوه .
وأمّا إنكار حقّنا ، فهذا ممّا لا يتنازعون فيه « 2 » .
هامش
( 1 ) سورهء احزاب : 6 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 562 ح 4931 ، وكتاب الهدايهء شيخ صدوق ص 297 .