را ، و واجب است بر ولى ميت كه مقدّم دارد او را .
وفي الشرح الجديد للقواعد : والهاشمي الجامع للشرائط أولى من غيره بالإمامة ، لكن إنّما يتقدّم لو أن قدّمه الولي إجماعاً ، كما في المعتبر ، ونهاية الإحكام ، والتذكرة ، و معنى أولويته أنّه ينبغي له تقديمه ، وفي المقنعة يجب ، واستدلّ برجحانه لشرف النسب ، وقوله صلى الله عليه و آله « قدّموا قريشاً ولا تقدّموها » .
قال الشهيد : و لم نستثبته في رواياتنا ، مع أنّه أعمّ من المدّعى ، ثمّ اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر ، واقتصر الشيخ وابنا إدريس والبرّاج على ذكر اعتقاده الحقّ ، وعن أبيعلي : و من لا أحد له فالأقعد نسباً برسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الحاضرين أولى به ، قال الشهيد : ولعلّه إكرام لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، فكلّ ما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام .
وآيهء شريفهء
( وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ )
را بعضى مؤيّد از براى اين مطلب نقل نمودهاند .
و قاضى عضد در مواقف استدلال اين آيه را از جانب شيعه به اين عبارت بيان نموده كه : الأوّل : قوله تعالى
( وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ )
والآية عامّة في الامور كلّها لصحّة الاستثناء .
و شارح يعنى مير سيد شريف گفته كه : إذ يجوز أن يقال : أولى إلّا في كذا ، ومنها أي من الامور التي يعمّها الآية الإمامة والخلافة ، وعلى من أولى الأرحام دون أبيبكر .
وقال المفسّر النيشابوري : « إلّا أن تفعلوا » أي : إلّا أن تسدّوا وتوصلوا إلى أوليائكم في الدين وهم المؤمنون والمهاجرون معروفاً برّاً بطريق الوصية ، والحاصل أنّ الأقارب أحقّ من الأجانب في كلّ نفع من ميراث وهبة وصدقة وهدية و غير ذلك ، إلّا في الوصية ، فإنّه لا وصية لوارث .
و علّامه در كشف الحقّ و قاضى نور اللَّه - رحمهما اللَّه - در احقاق الحقّ ، و