تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
وأشهرهم في الاعتماد على قوله ونقله . وقد عدّ آية اللَّه العلّامة رحمه الله في المختلف في مسألة العقد على الأختين روايته من الصحاح ، حيث قال : احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي في الصحيح ، قال : قلت لأبيجعفر عليه السلام الحديث « 1 » . فلا يضرّ عدم التصريح بتوثيقه . وإليه أشار الشارح الأردبيلي رحمه الله في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي بكر ، قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني الخ « 2 » . بقوله : ولا يضرّ عدم التصريح بالإمام ، وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، ثمّ قال : ومثلها رواية سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 3 » . أقول : أمّا عدم إضرار الأوّل ، فلما في السند الثاني من التصريح بالإمام عليه السلام ، فيعلم منه أنّ المراد بالمضمر في الأوّل هو عليه السلام . وأمّا عدم إضرار الثاني ، فلما عرفت من حال أبي بكر هذا وجلالة قدره . وبالجملة هذا الحديث منقول في التهذيب والاستبصار « 4 » بسندين صحيحين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ؛ لأنّ ابن مسكان وإن كان مشتركاً بين عمران وعبداللَّه ومحمّد والحسين ، والأوّلان ثقتان جليلان ، دون الأخيرين ، فإنّهما مجهولان ، ولا سيما الأوّل منهما ، فإنّه مجهول مطلق ، إلّا أنّهم ذكروا في باب الألقاب بالابن أنّ أكثر اطلاق ابن مسكان إنّما هو
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ص 78 كتاب النكاح . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 348 ح 103 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 348 ح 104 . ( 4 ) الاستبصار 3 : 52 .