وفي المسالك أيضاً في المسألتين المذكورتين « 1 » .
وقال أيضاً عند البحث عمّا يثبت به الاحصان ما يعطي ذلك « 2 » .
ومنهم : المولى المحقّق الأردبيلي ، فإنّه أيضاً بنى على الاتّحاد .
قال في مجمع الفائدة في شرح عبارة الارشاد : وتبطل بالإخلال بركن « 3 » .
وقال أيضاً في مباحث الشكّ « 4 » .
وقال أيضاً في مباحث الحجّ في مسألة وجوب الكفّارة بالاستمناء في حقّ المحرم « 5 » .
ومن جميع المواضع المذكورة يظهر أنّ بناؤه رحمه الله على الاتّحاد .
ومنهم : صاحب المدارك ، قال في كتاب الحجّ عند التكلّم في تروك الاحرام في شرح عبارة « ولو ذبحه كان ميتة حراماً » ما هذا لفظه : وأمّا الثانية ، فبأنّ من جملة رجالها الحسن بن موسى الخشّاب ، وهو غير موثّق ولا ممدوح بمدح يعتدّ به ، وإسحاق بن عمّار وهو فطحي « 6 » .
وقال في كتاب النذر من شرحه على النافع : وفي سنده قصور ، فإنّ راويها وهو إسحاق بن عمّار قيل : إنّه فطحي .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 504 - 505 الطبع الحجري .
( 2 ) المسالك 2 : 424 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 83 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 178 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 12 .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 306 .