ومنها : ما ذكره في مبحث صلاة الميت بعد أن عنون كلام المحقّق « والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا » « 1 » . إلى غير ذلك .
أقول : إنّ الحكم بالاشتراك بين الثقة والضعيف : إمّا لكون هذه الكنية كنية لليث البختري ، ويحيى بن القاسم الأسدي ، وعبداللَّه بن محمّد الأسدي ، ويوسف بن الحارث . والأوّلان ثقتان دون الأخيرين ، بل في رجال الشيخ : إنّ يوسف بن الحارث بتري « 2 » .
أو للبناء على اتّحاد يحيى بن القاسم الأسدي ، ويحيى بن القاسم الحذّاء ، الذي حكم شيخ الطائفة في أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام بوقفه « 3 » . فيكون أبو بصير مشتركاً بين ليث البختري الثقة مثلًا ، ويحيى بن القاسم الحذّاء الواقفي .
قال المولى المحقّق الأردبيلي في مسألة أولوية الزوج مشيراً إلى ضعف السند ، بأنّ فيه علي بن أبي حمزة ، وهو مشترك ، وكذا أبو بصير ، قال : بل الظاهر أنّه البطائني ، وأبو بصير هو يحيى بن أبيالقاسم ؛ لأنّ البطائني قائده ، وهما واقفيان « 4 » .
وقال في مباحث بيع الصرف ، في سند حديث اشتمل على أبي بصير ، ما هذا كلامه : والطريق إلى أبي بصير صحيح ، ولكنّه يحيى بن أبيالقاسم المكفوف الواقفي ، بقرينة نقل يعقوب بن شعيب العقرقوفي عنه « 5 » . انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 205 ، مدارك الأحكام 4 : 158 .
( 2 ) رجال الشيخ ص 150 .
( 3 ) رجال الشيخ ص 346 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 458 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 311 .