فقال عليه السلام : صار « 1 » ثمنها تسعاً . فلقّبت بالمسألة المنبرية « 2 » .
شرح ذلك : للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان ، وللمرأة الثمن ، عالت الفريضة ، فكان لها ثلث من أربعة وعشرين ثمنها ، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً ، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ، ويبقى أربعة وعشرين ، للابنتين ستّة عشر ، وثمانية للأبوين سواء .
قال هذا على الاستفهام ، أو على قولهم صار ثمنها تسعاً ، أو على مذهب نفسه ، أو بيّن كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول ، فبيّن الجواب والحساب والقسمة والنسبة .
ومنه المسألة الدينارية وصورتها : ( ما روته العامّة : إنّه سئل عليه السلام عن رجل مات وخلّف ستمائة دينار ، فقسّمت بين الورثة ، فاستحقّت المرأة منهم ديناراً واحداً ، كم كان عدد الورثة ؟ فقال عليه السلام : كانت الورثة ابنتين لهما أربعمائة دينار ، وامّاً لها مائة دينار ، وزوجة لها خمسة وسبعون ديناراً ، واثني عشر أخاً واختاً واحدة لهما الباقي ، وهو خمسة وعشرون ديناراً ، للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولكلّ أخ ديناران ، وللُاخت ديناراً واحداً ) « 3 » .
ومنهم : أصحاب الروايات نيف وعشرون رجلًا ، منهم : ابن عبّاس ، وابن مسعود ، وجابر الأنصاري ، وأبوأيّوب ، وأبو هريرة ، وأنس ، وأبو سعيد الخدري ،
هامش
( 1 ) في « ع » : يصير .
( 2 ) المبسوط للشيخ الطوسي 4 : 83 .
( 3 ) ما بين الهلالين غير موجود في الأصل من الكتاب ، راجع : كتاب نهج الإيمان لابن جبر ص 276 .