بيتها ، ونهى أن تتزيّن المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقّاً على اللَّه عزّوجلّ أن يحرقها بالنار ، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ منه ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب ، ونهى أن تحدّث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها ، ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة أو على طريق عامر ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين ، ونهى أن يقول الرجل للرجل :
زوّجني أختك حتّى ازوّجك أختي .
ونهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللَّه على محمّد صلى الله عليه وآله .
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة - يعني : الطبل والطنبور - والعود ، ونهى عن الغيبة والاستماع إليها ، ونهى عن النميمة والاستماع إليها ، وقال : لا يدخل الجنّة قتّات ، يعني نمّاماً .
ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم ، ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنّها تترك الديار بلاقع ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي اللَّه عزّوجلّ وهو عليه غضبان إلّا أن يتوب ويرجع ، ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام ، وقال : لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير اللَّه ، ونهى عن تصفيق الوجه ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضّة ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس .
ونهى عن أن تباع الثمار حتّى تزهو - يعني تصفرّ أو تحمرّ - ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب ، وما أشبه ذلك .
ونهى عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ، وأن تسقى الخمر ، وقال عليه السلام : لعن اللَّه الخمر وعاصرها وغارسها ، وشاربها وساقيها ، وبايعها ومشتريها ، وآكل ثمنها ، وحاملها والمحمولة إليه .
وقال عليه السلام : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، وإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على اللَّه أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود .
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا ، وقال عليه السلام : إنّ اللَّه عزّوجلّ لعن آكل الربا
المحدثون من آل أبي طالب ( ع ) — صفحة 378
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٣٧٨