أصحاب رسولاللّه صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن فإنّك الذي قال فيك رسول اللّه صلى الله عليه وآله : أنت أعلم هذه الامّة ، وأقضاها بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ، قال : ما اختلف في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها ، فقال :
هل تجوز شهادة الخصي ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلّا كذهاب بعض أعضائه « 1 » .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بهذا الاسناد مثله « 2 » .
463 - الأمالي للشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبداللَّه ، قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبداللّه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : إنّ اللّه تبارك وتعالى كره لكم أيّتها الامّة أربعاً وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها :
كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المنّ في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلّع في الدور ، وكرّه النظر إلى فروج النساء ، وقال : يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع ، وقال : يورث الخرس .
وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمّار وسكّان من الملائكة ، وكره دخول الحمّامات إلّا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتّى تقضي الصلاة .
وكره ركوب البحر في هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجّر ، وقال : من نام على سطح غير محجّر فبرئت منه الذمّة ، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده .
وكره للرجل أن يغشي امرأته وهي حائض ، فإن غشيها وخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلّا نفسه .
وكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 401 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 280 - 281 برقم : 772 .