تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين ( ع ) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
الرابع : خيّروا المسافر بين الصوم والفطر ، فخالفوا قوله تعالى
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 1 » وفي الجمع بين الصحيحين أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله أفطر في سفره إلى مكّة . وفيه أيضا : أنّه أفطر في خروجه إلى خيبر « 2 » . الخامس : اكتفوا في صلاة الموتى بتكبيرات أربع ، وفي الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم : كان النبيّ صلّى اللّه عليه واله يكبّر خمسا ، وكبّر على سهل بن حنيف خمسا ، وقال : انّه من أهل بدر ايضاحا أنّ الخمس للمؤمن ، والأربع للمنافق ، ووافقنا ابن ليلى ، ورثا أبو تمام شيعيّا ، فقال :
وتكبيره خمسا عليه دلائل * وان كان تكبير المضلّين أربعا
وروى الخطيب والديلمي : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله كان يصلّي على الميّت خمسا ، وأسند الخطيب التاريخي : أنّ عيسى مولى حذيفة بن اليمان صلّى على جنازة فكبّر خمسا ، ثمّ التفت وقال : ما وهمت ولا نسيت ، ولكن تبعت مولاي حذيفة ، فانّه كبّر خمسا . وفي الفردوس قال عليه السّلام : كبّرت الملائكة على آدم خمسا ، وفي رواية ابن بطّة صلّى النبيّ صلّى اللّه عليه واله على حمزة بخمس تكبيرات ، وصحّحه صاحب المنتظم ، وذكره الهمداني في عنوان السنن . وقال العسكري في كتاب الأوائل : من كبّر أربعا عمر بن الخطّاب ، وقد روي أنّ اللّه كتب خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحجّ ، والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة ، والعامّة تركوا الولاية ، فتركوا تكبيرها « 3 » . السادس : أنّهم لم يستحبّوا الجريدتين ، مع أنّه ورد في الجمع بين الصحيحين أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله مرّ بقبرين يعذّبان : أحدهما من النميمة ، والآخر لعدم التنزّه من البول ،
هامش
( 1 ) البقرة : 184 . ( 2 ) الطرائف ص 528 - 529 ، الصراط المستقيم 3 : 185 . ( 3 ) الصراط المستقيم 3 : 186 - 187 .