يرجع إذا كانت قائمة بعينها « 1 » .
وهذا الحديث مرويّ في الكافي في باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبي عنه عليه السلام « 2 » . وهو مرويّ في التهذيب أيضاً بهذا السند « 3 » .
وكذا شيخنا الشهيد في كتاب الأيمان من غاية المراد بعد الحكم بأنّه لا يمين للعبد مع مالكه ، قال : وهو مستفاد من أحاديث ، منها : صحيحة منصور بن حازم ، أنّ الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها « 4 » .
وهذه الصحيحة رواها ثقة الاسلام في باب ما لا يلزم من الأيمان من كتاب الأيمان من الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 5 » . فهو حكم اجماليّ بوثاقة كلّ من في سنده ، ومنهم إبراهيم بن هاشم .
وكذا شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله قال في كتاب الصوم من المسالك : والذي ذهب اليه الصدوقان وقوّاه في الدروس ، ودلّت عليه الأخبار الصحيحة ، كخبر زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتّى دخل رمضان الثاني « 6 » .
والمراد بخبر محمّد بن مسلم ما رواه في الكافي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 2 : 288 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 32 ح 11 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 : 153 ح 4 .
( 4 ) غاية المراد ص 243 .
( 5 ) فروع الكافي 7 : 440 ح 6 .
( 6 ) مسالك الأفهام 2 : 62 .