جملة من الرواة ، منهم : عامر بن نعيم ، قال : وعن عامر بن نعيم القمّي صحيح « 1 » .
ومنهم : كردويه ، قال : وعن كردويه الهمداني صحيح « 2 » . ومنهم : ياسر الخادم « 3 » .
والسند في جميع الموارد الثلاثة مشتمل على إبراهيم بن هاشم ، والحكم بصحّة الطريق من مثل العلّامة حكم بوثاقة كلّ من في السند ، فيكون ذلك في قوّة الحكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم ، وهو المطلوب .
وأيضاً أنّه في مباحث صلاة العيدين في المنتهى « 4 » في مقام الاستدلال على أنّ وجوبها متوقّف على ظهور الإمام عليه السلام صحّح الحديث هو في سنده ، ووافقه صاحب المدارك « 5 » في ذلك هناك مع منافاته لديدنه .
وأيضاً أنّه في مباحث الهبة في المختلف والتذكرة صحّح الحديث الذي هو في سنده ، قال في الأوّل : وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والّا فليس له « 6 » .
وفي الثاني في مقام الاستدلال على عدم جواز الرجوع في الهبة مع تلف العين ، ما هذا لفظه : ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إذا كانت .
الحديث « 7 » .
ووافقه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في الدروس ، حيث قال : وفي صحيح الحلبي
هامش
( 1 ) رجال العلّامة ص 278 .
( 2 ) رجال العلّامة ص 277 .
( 3 ) رجال العلّامة ص 278 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 : 342 الطبع الحجري .
( 5 ) مدارك الأحكام 4 : 93 .
( 6 ) مختلف الشيعة 6 : 274 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 : 341 الطبع الحجري .