ومنها : ما ذكره في كتاب الفرائض من الشرائع في مقام بيان مقدار التربّص في مال المفقود ، قال مشيراً إلى رواية : وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف « 1 » .
ومنها : ما ذكره في نكت النهاية ، بعد أن أورد رواية اقتضت التفريق بين الزوج والزوجة فيما إذا دخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين ، قال : لكن سهل ضعيف « 2 » .
ومنها : ما ذكره المحقّق في كتاب الفرائض من الشرائع في مسألة ميراث المفقود ، قال : قال الشيخ رحمه الله : ان دفع إلى الحاضرين وكفّلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا كان الورثة ملاءً اقتسموه ، فان جاء ردّوه عليه . وفي إسحاق قول ، وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف « 3 » .
ومنها : ما ذكره العلّامة في جملة من كتبه الفقهيّة ، فقد صرّح مراراً بضعفه .
قال في المختلف في مباحث صلاة الأموات عند التكلّم في استحباب رفع اليدين في التكبيرات الخمس ما هذا لفظه : ورواية يونس في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف « 4 » .
ومنها : ما ذكره في المنتهى في مسألة قضاء الوليّ صوم شهر والتصدّق عن شهر ، قال : وفي طريق هذه الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف « 5 » .
ومنها : ما ذكره العلّامة وابن داود ايّاه في الباب الثاني من كتابهما ، الذي عقداه في بيان الضعفاء والمجروحين « 6 » .
ومنها : عدم تعرّض العلّامة في آخر الخلاصة إلى بيان حال طريق الشيخ إلى
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 49 .
( 2 ) النهاية ونكتها 2 : 292 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 : 49 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 : 294 .
( 5 ) منتهى المطلب 2 : 605 الطبع الحجري .
( 6 ) رجال العلّامة ص 229 ، ورجال ابن داود ص 460 .