الموضوعة في أبان بن عثمان .
ومنها : أي من الأحاديث التي رواها حمّاد بن عيسى عن مولانا الصادق عليه السلام بلا واسطة ، ما في كتاب النكاح من الفقيه ، قال : وسأل حمّاد بن عيسى أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له : كم يتزوّج العبد ؟ قال : قال أبي عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين « 1 » .
ومنها : ما في باب طلاق العبد من طلاق الفقيه ، قال : روى حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : إذا كانت الحرّة تحت العبد كم يطلّقها ؟ فقال :
قال علي عليه السلام : الطلاق والعدّة بالنساء « 2 » .
ومنها : ما في أواخر كتاب الحجّ من التهذيب ، قال : العبّاس وعلي بن السندي جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : قال علي عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ
« وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ »
قال : أيّام العشرة
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
قال : أيّام التشريق « 3 » .
ومنها : ما في باب النوادر من نكاح الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : خطب رجل إلى قوم ، فقالوا : ما تجارتك ؟
فقال : أبيع الدوابّ فزوّجوه ، فإذا هو يبيع السنانير ، فاختصموا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأجاز نكاحه ، وقال : السنانير دوابّ « 4 » .
ومنها : ما في روضة الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، وعلي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن داود ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي
هامش
( 1 ) من لا يحضره لافقيه 3 : 429 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 541 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 487 ح 382 وتقدم .
( 4 ) فروع الكافي 5 : 561 ح 22 .