محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة ؟ قال : تمام الخمسين « 1 » .
ومنها : ما في باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات من طهارة التهذيب في شرح عبارة المقنعة « ولا بأس أن يصلّي الانسان على فراش قد أصابه منيّ أو غيره من النجاسات » قال : يدلّ عليه ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن صالح ، عن السكوني ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : اصلّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟ قال :
لا بأس « 2 » .
ومنها : ما في أواخر الحجّ من التهذيب ، قال : صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره « 3 » .
ومنها : ما في أواخر باب ديات الأعضاء من التهذيب ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أبى اللَّه أن يظنّ بالمؤمن الّا خيراً ، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء « 4 » .
وفي هذه المواضع روى فيها ابن أبي عمير عن مولانا الصادق عليه السلام ، ولا استبعاد فيه ، وان ظهر انكاره ممّا سمعت من شيخ الطائفة ؛ لأنّ انتقال الروح المطهّر من مولانا الصادق عليه السلام إلى أعلى غرفات الجنان في سنة ثمان وأربعين ومائة ، على ما في الكافي « 5 » وغيره ، وقد صرّح النجاشي « 6 » بأنّ ابن أبي عمير مات في سنة سبع
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 443 ح 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 274 ح 93 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 477 ح 333 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 : 272 ح 12 .
( 5 ) أصول الكافي 1 : 472 .
( 6 ) رجال النجاشي ص 327 .