أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : انّي أريد أن أراجعك فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها « 1 » . وحمّاد فيه وان كان مطلقاً ، لكن رواية الحسين بن سعيد عنه قرينة على أنّه حمّاد بن عيسى ، كما في الحديث الرابع من الأحاديث المذكورة .
ومنها : ما في باب الزيادات من كتاب القضاء من التهذيب ، قال : محمّد بن يحيى رفعه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بعبد لذمّي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروّه عنده « 2 » .
ومنها : ما في باب العيوب الموجبة للردّ من متاجر التهذيب ، قال : عنه - أي :
عن الحسين بن سعيد - عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
قال علي بن الحسين عليهما السلام : كان القضاء الأوّل في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على العيب أنّ البيع لازم وله أرش العيب « 3 » .
ومنها : ما رواه في باب البيّنات من شهادات التهذيب ، قال : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : حدّثني أبي أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين « 4 » .
ومنها : ما في باب الزيادات في القضايا والأحكام ، قال : محمّد بن يحيى ، رفعه عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي بعبد لذمّي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 34 ح 24 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 287 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 61 ح 7 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 6 : 275 ح 153 .