علّة صار الحاجّ لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر الحديث « 1 » .
وقال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة درهم ؟ إلى آخر ما سلف عن الكافي « 2 » .
ومنه : ما في الباب المذكور من العيون ، وباب العلّة التي من أجلها تجزىء البدنة عن نفس واحدة ، وتجزىء البقرة عن خمسة نفر ، قال : حدّثنا أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : عن كم تجزىء البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : عن خمسة إذا كانوا يأكلون عن مائدة واحدة ، قلت : كيف صار البدنة لا تجزىء الّا عن واحدة والبقرة تجزىء عن خمسة ؟ قال : لأنّ البدنة لم تكن فيها من العلّة ما كان في البقرة ، انّ الذين أمروا قوم موسى عليه السلام بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وكانوا أهل بيت واحد يأكلون على خوان واحد « 3 » .
قال في العلل بعد ايراده : قال مصنّف هذا الكتاب : جاء هذا الخبر هكذا ، فأوردته كما جاء ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، والذي أفتي به وأعتمده أنّ البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد ومن غيرهم « 4 » .
تنبيه :
اعلم أنّ أبا الحسن المطلق ينصرف إلى مولانا الكاظم عليه السلام ، فعلى هذا ذكر هذه الأحاديث الثلاثة في الباب المذكور لا يخلو من خدشة .
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 83 ح 23 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 84 ح 25 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 83 ح 22 .
( 4 ) علل الشرائع ص 440 - 441 .