تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
اللَّه تعالى إلى نبيّه صلى الله عليه وآله أن سنّ مهور النساء « 1 » خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 2 » . وهذان الحديثان رواهما شيخنا الصدوق في العلل والعيون . أمّا في العلل ، فقد روى الأوّل في باب العلّة التي من أجلها لا يكتب على الحاجّ ذنب أربعة أشهر منه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : لأيّ شيء صار الحاجّ لا يكتب لهم ذنب أربعة أشهر ؟ قال : لأنّ اللَّه تبارك وتعالى أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر ، إذ يقول
« فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ »
فمن ثمّ وهب لمن حجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر « 3 » . أقول : هكذا وجدت سند الحديث في نسختين من العلل ، وفيه سقط ؛ لوضوح أنّ شيخنا الصدوق لا يروي عن الصفّار من غير واسطة ، فالصواب ما في العيون ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد رحمه الله ، عن محمّد بن الحسن الصفّار الخ . وروى الثاني منهما في باب العلّة التي من أجلها صار مهر السنّة خمسمائة درهم منه ، قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة درهم ؟ الحديث « 4 » . وأمّا في العيون ، فقد رواهما في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام من العلل منه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : لأيّ
هامش
( 1 ) في الكافي : المؤمنات . ( 2 ) فروع الكافي 5 : 376 ح 7 . ( 3 ) علل الشرائع ص 443 ح 1 وفيه : محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار . ( 4 ) عللل الشرائع ص 449 ح 1 .