تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن الحسين بن خالد . ورواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له : انّا روّينا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حديثاً أحبّ أن أسمعه منك ، فقال : وما هو ؟ فقلت : بلغني أنّه قال في رجل قطع رأس رجل ميّت ، قال : فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : انّ اللَّه حرّم من المسلم ميتاً ما حرّم منه حيّاً ، فمن فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية ، فقال : صدق أبو عبد اللَّه عليه السلام هكذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . قلت : من قطع رأس رجل ميّت ، أو شقّ بطنه ، أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ ، فعليه الدية دية النفس كاملة ؟ فقال : لا ، ثمّ أشار بإصبعه الخنصر ، فقال لي : أليس لهذه دية ؟ قلت : بلى ، قال : فتراه دية النفس ؟ فقلت : لا ، قال : صدقت ، فقلت : وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميّت ؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن امّه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، قال : فسكت وسرّني ما أجابني فيه . قال : لم لا تستوفي مسألتك ؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر ممّا أجبتني به الّا أن يكون شيء لا أعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت امّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، وانّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شقّ بطنه ، فليس هي لورثته ، انّما هي لدون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما ؟ فقال : انّ الجنين مستقبل مرجوّ نفعه ، وانّ هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلمّا مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره تحجّ بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها « 1 » . ومنه : ما في كتاب الزيّ والتجمّل من الكافي ، قال : سهل بن زياد ، عن الدهقان
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 273 - 274 ح 18 .
الرسائل الرجالية — صفحة 372 | السيد مهدي الرجائي / السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني ( حجة الإسلام )