تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أبو الحسن عليه لذلك . ولك أن تقول : انّه معارض بأنّ أبا الحسن المطلق ينصرف إلى مولانا الكاظم عليه السلام مضافاً إلى أنّ دعوى الغلبة في السند مسلّمة فيما اشتمل على علي بن معبد ، والسند في الحديث الوارد في عدم كتابة الذنب على الحاجّ في أربعة أشهر خال منه . ومنه : ما في باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه من التهذيب في أوائل الثلث الآخر منه ، قال : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن حسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : انّا روّينا حديثاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : من شرب الخمر لم تحسب صلاته أربعين صباحاً ، قال : فقال : صدقوا ، قال : قلت : كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحاً لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ؟ قال : انّ اللَّه تعالى قدّر خلق الانسان فصيّر النطفة أربعين يوماً ، ثمّ نقلها فصيّرها علقة أربعين يوماً ، ثمّ نقلها فصيّرها مضغة أربعين يوماً ، فهو إذا شرب الخمر بقي في مثانته أربعين يوماً على قدر انتقال ما خلق منه « 1 » . ومنه : ما في أواخر الثلث الآخر من باب حدود الزنا من التهذيب ، قال : علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يردّ حتّى يقام عليه الحدّ ؟ فقال : يردّ ولا يردّ ، قلت : فكيف ذلك ؟ فقال : إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد . وان كان انّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب ، يرد وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ « 2 » . ومنه : ما في باب دية عين الأعور منه ، قال : والذي يدلّ على ذلك ما رواه علي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 108 ح 203 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 10 : 34 ح 117 .