عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت اليه في رجل مات وله امّ ولد ، وقد فعل لها شيئاً في حياته ثمّ مات ، فكتب عليه السلام :
لها ما أثابها به سيّدها الحديث « 1 » .
الثالث مثل الثاني الّا أنّ أبا الحسن فيه مطلق
فحسين بن خالد مقيّد بالصيرفي ، وأبو الحسن فيه غير مقيّد بالماضي ولا بالأوّل . والذي يحضرني في هذا الوقت موضع واحد في الكافي والتهذيب .
فقد روى ثقة الاسلام في باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ابنة ابنتها من نكاح الكافي ، قال : وعنه - أي : عن صفوان بن يحيى - عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة ، فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : انّه كانت لي جارية فلم ترزق منّي ولداً ، فبعتها فولدت من غيري ولداً ولي ولد من غيرها ، فازوّج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك يقول : قبل أن يكون لك « 2 » .
ورواه شيخ الطائفة في باب الزيادات من فقه نكاح التهذيب ، قال : وأمّا الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة ، فقال : كرّرها عليّ ، فقلت له : انّه كانت لي جارية الحديث « 3 » .
ولمّا كان أبو الحسن المطلق في الأخبار منصرفاً إلى مولانا الكاظم عليه السلام يمكن جعلها من القسم الثاني ، الّا أنّه لمّا لم يقيّد في اللفظ بما يوجب انصرافه اليه جعلناه قسماً آخر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 29 ح 2 ، تهذيب الأحكام 9 : 224 ح 28 .
( 2 ) فروع الكافي 5 : 399 ح 3 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 : 452 ح 18 .