عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ، ثمّ يطلّقها تبين بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟
فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس له إذا هو راجعها أن يطلّقها الّا في طهر آخر ؟
قال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم « 1 » .
ومنها : ما في باب أنّ المراجعة لا تكون الّا بالمواقعة من الكتاب المذكور ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته في طهر منن غير جماع ، ثمّ يراجها في يومه ذلك ، ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنّة ، قلت : فليس له إذا هو راجعها أن يطلّقها الّا في طهر ؟
فقال : نعم ، قلت : حتّى يجامع ؟ قال : نعم « 2 » .
ومنها : ما في باب الظهار ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء « 3 » .
ومنها : ما في باب عدّة امّهات الأولاد والرجل يعتق احداهنّ ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها ، قال : يفارقها ثمّ يزوّجها نكاحاً بعد انقضاء عدّتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ، قال : هذا جاهل « 4 » .
ومنها : ما في كتاب الحدود في باب ما يحصّن وما لا يحصّن ، قال : أبو علي
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 60 .
( 2 ) فروع الكافي 6 : 74 ح 4 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 156 ح 11 .
( 4 ) فروع الكافي 6 : 171 ح 2 .