الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا زنا وعنده السريّة والأمة تحصّنه الحديث « 1 » .
ومنها : ما في باب صفة حدّ الزاني من الكتاب المذكور ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلّد ؟ قال : أشدّ الجلد ، قلت : فمن فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرّد « 2 » .
ومنها : ما في باب صفة حدّ القاذف من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : يجلّد المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كلّه « 3 » .
ومنها : ما في باب حدّ الصبيان في السرق من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قال : قطع أناملهم ، قلت :
من أين قطع ؟ قال : من المفصل مفصل الأنامل « 4 » .
ومنها : ما في باب حدّ القطع من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله وتترك له من عقبه يمشي عليها « 5 » .
وهذه اثنان وثلاثين موضعاً يكون الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 178 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 183 ح 3 .
( 3 ) فروع الكافي 7 : 213 ح 3 .
( 4 ) فروع الكافي 7 : 232 ح 3 .
( 5 ) فروع الكافي 7 : 224 ح 13 .