عالماً ، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتدّ ، ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً « 1 » .
ومنها : ما في باب ما يلزم من الأيمان والنذور من الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : للَّهعليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة ، قال : أيشقّ ذلك عليهم ؟ قال : نعم يشقّ عليهم أن لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شيء « 2 » .
ومنها : ما في باب النذور من الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت : رجل كانت عليه حجّة الاسلام ، فأراد أن يحجّ ، فقيل له : تزوّج ثمّ حجّ ، فقال : ان تزوّجت فعليّ أن أحجّ فغلامي حرّ ، فتزوّج قبل أن يحجّ : فقال : اعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه اللَّه ، فقال : انّه نذر في طاعة اللَّه ، والحجّ أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فانّ الحجّ تطوّع ، قال : وان كان تطوّعاً فهي طاعة للَّهقد اعتق غلامه « 3 » .
وهذه ثلاثة مواضع يكون السند فيها إلى إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام عين السند إلى إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام في المواضع الأربعة السالفة ، فيظهر من ذلك أنّ إسحاق بن عمّار فيهما واحد .
وبعبارة أخرى : فيظهر منه أنّ إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام هو الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام ، وهو المطلوب .
النوع الثالث
أن يكون الراوي مثل الأوّل والثاني في وحدة السند ، الّا أنّ السند فيه مغاير
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 428 - 429 ح 10 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 441 ح 11 .
( 3 ) فروع الكافي 7 : 455 - 456 ح 7 .