من الغد وابايعه ، قال : ليس به بأس « 1 » .
ومنها : ما في الباب أيضاً ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال ، فيقضيي بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني ما يكون قد تغيّر سعر الدنانير أيّ السعرين أحسب له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي احاسبه ؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير ؛ لأنّك حبست منفعتها عنه « 2 » .
ومنها : ما في باب إجارة الأجير وما يجب عليه من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة ، فيبعثه في ضيعة ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس « 3 » .
ومنها : ما في باب ترك طاعتهنّ من نكاح الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّاز ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : وسألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الاسلام ، فتقول لزوجها : أحجّ « 4 » من مالي أله أن يمنعها ؟ قال : نعم ويقول : حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا « 5 » .
ومنها : ما في باب من طلّق بغير الكتاب والسنّة من طلاق الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 248 ح 14 .
( 2 ) فروع الكافي 5 : 248 ح 16 .
( 3 ) فروع الكافي 5 : 287 ح 1 .
( 4 ) في الكافي : أحجّني .
( 5 ) فروع الكافيغ 5 : 516 ح 1 .