شيء منه « 1 » .
ومنه : ما في باب الصرف من معيشة الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقاً عندي ، فهو اليقين أنّه ليس يريد به الّا الورق لا يقوم حتّى يأخذ ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير ، فلا يكون دنانيره عندي كاملة ، فأستقرض له من جاري ، فأعطيه كمال دنانيره ولعلّي لا أحرز وزنها ، فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس « 2 » .
ومنه : ما في باب كراهة الرهبانيّة وترك الباه من نكاح الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما احبّ أن يفعل الّا أن يخاف على نفسه ، قال : قلت : يطلب بذلك اللذّة ، أو يكون شبقاً إلى النساء ، قال : انّ الشبق يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذّة ؟ قال : هو حلال ، قلت : فانّه يروى عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا ، فقال : ائت أهلك تؤجر ، قال : يا رسول اللَّه آتيهم واوجر ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : كما أنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، وكذلك إذا أتيت الحلال اوجرت ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أوجر « 3 » .
ومنه : ما في باب غيرة النساء من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
المرأة تغار على الرجل تؤذيه ، قال : ذلك من الحبّ « 4 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 421 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 248 - 249 ح 17 .
( 3 ) فروع الكافي 5 : 495 - 496 ح 3 .
( 4 ) فروع الكافي 5 : 506 ح 6 .