تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر اللَّه له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دماً ، أو يأكل مال يتيم حراماً « 1 » . ومنه : ما في باب صدقة الغنم من كتاب زكاة الكافي ، قال : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع « 2 » . ومنه : ما في باب نادر من كتاب زكاته ، قال : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مؤونة ، أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ومن أحقّ من أبيه « 3 » . ومنه : ما في باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة ومن لا يحلّ له ، قال : أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً ، وليس له حرفة بيده وانّما يستبضعها ، فتغيب عنه الأشهر ، ثمّ يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله ، فيقوت بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء المحرّم « 4 » . ومنه : ما في باب الفضل في نفقة الحجّ من حجّ الكافي ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت
هامش
( 1 ) أصول الكافي 2 : 331 - 332 ح 7 . ( 2 ) فروع الكافي 3 : 535 - 536 ح 4 . ( 3 ) فروع الكافي 3 : 553 ح 2 . ( 4 ) فروع الكافي 3 : 561 ح 8 وفي آخره : الدرهم .