أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لو أنّ أحدكم إذا يربح الربح أخذ منه الشيء فعزله ، فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء ابّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم اللَّه فخرج ، ولكن أحدكم إذا ربح الربح فينفقه ، فإذا جاء ابّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه « 1 » .
ومنه : ما في باب حجّ الصبيان من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : من اتّخذ محملًا للحجّ ، كان كمن ربط فرساً في سبيل اللَّه عزّوجل « 2 » .
ومنه : ما في باب السهو في الطواف من الكتاب : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت ، ثمّ خرج إلى الصفا ، فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة ، فيتمّ ما بقي « 3 » .
ومنه : ما في من بدأ بالسعي قبل الطواف من الكتاب ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال :
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل طاف بالكعبة ، ثمّ خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي ، قلت : فانّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، قال : يأتي البيت فيطوف به ، ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 280 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 281 ، وفيه تأمّل .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 418 ح 8 .