انّي جعلت على نفسي شكراً للَّهتعالى ركعتين اصلّيهما في السفر والحضر ، أفاصلّيهما في السفر بالنهار ؟ فقال : نعم ، ثمّ قال : انّي أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : انّي لم اجعلهما للَّهعليّ انّما جعلت ذلك على نفسي اصلّيهما شكراً للَّهولم أوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم « 1 » .
ومنها : ما في باب النوادر من الكتاب ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة ، فليستغفر ربّه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثمّ ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوماً من الأيّام فليكفّر « 2 » .
وهذه أربعة مواضع يكون الراوي فيها عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام صفوان بن يحيى بسند واحد أيضاً مغاير للسند السابق .
ومنها : ما في باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها من معيشة الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة ، فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلها به ، وان تقبّلها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان « 3 » .
ومنها : ما في باب أنّ الأئمّة هم الذين ذكرهم اللَّه يعرفون أهل الجنّة والنار من بصائر الدرجات ، قال : حدّثنا علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ
« وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 455 ح 5 .
( 2 ) فروع الكافي 7 : 461 ح 6 .
( 3 ) فروع الكافي 5 : 273 ح 17 .