باباً ، أو أرخى ستره ، فقد وجب عليه الصداق « 1 » .
ومنها : ما رواه في الباب المذكور من التهذيب ، عن الصفّار أيضاً ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : أنّ علىّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فانّ المسلمين عند شروطهم الّا شرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً « 2 » .
تنبيه :
اعلم أنّ شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة غياث بن كلوب ، ذكر أنّ غياث بن كلوب روى عن إسحاق بن عمّار ، قال : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، له كتاب عن إسحاق بن عمّار ، أخبرنا أبو عبد اللَّه ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار « 3 » انتهى .
وأنت قد علمت ممّا بيّنّاه من تصريح النجاشي وغيره أنّه ابن عمّار بن حيّان ، وهذا هو الذي يروي عنه ابن أبي عمير ، كما ستقف عليه ، فالحكم في باب إسحاق بأنّه إسحاق بن عمّار الساباطي لا يخفى ما فيه ، وقد علمت الداعي لذلك مع الجواب عنه .
تنبيه آخر :
اعلم أنّ المذكور في الفهرست « كلوب بن فيهس » وكذا في النجاشي في ترجمة غياث ، قال : غياث بن كلوب بن فيهس « 4 » . وبه ضبط العلّامة في الايضاح ، قال :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 464 ح 72 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 467 ح 80 .
( 3 ) الفهرست ص 123 .
( 4 ) رجال النجاشي ص 305 .