محمّد بن موسى ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد « 1 » .
فمقتضى ما بنى عليه جماعة من العلماء الكلام المذكور من شيخنا الشهيد الثاني من ارجاع قوله « جميعهم ثقات » إلى المذكورين في الأوّل ، الحكم بكون التوثيق لهذين الشخصين لاندراجهما تحت قوله « وجماعة آخرون من أفاضل أصحابنا في تلك الأعصار » مع أنّه لم يصرّح به أحد منهم .
هذا وان أمكن الذبّ عنه بالإضافة إلى ابن سعيد ؛ لحكم شيخ الطائفة والنجاشي وغيرهما بكونه زيديّاً ، فلا يكون من أصحابنا ، لكن يبقى الكلام في أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار المذكور وغيره ممّن في طبقتهم .
تنبيه :
اعلم أنّ ثقة الاسلام قد يروي عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، والظاهر أنّه الرجل المذكور ، ولا يخفى غرابته .
قال في باب ما يستحبّ من تزويج النساء عند بلوغهنّ من نكاح الكافي :
أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، إلى آخره « 2 » .
فهو معاصر لثقة الاسلام ، لكن يظهر من تأريخ وفاته على ما في النجاشي أنّ مماته كان بعد وفاة ثقة الاسلام بأربع سنين ، قال : مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة « 3 » . وقال في تأريخ وفاة ثقة الاسلام : انّه مات في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة « 4 » .
وكذا في باب اكرام الزوجة منه أيضاً ، قال : أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن جعفر
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 77 المشيخة .
( 2 ) فروع الكافي 5 : 338 ذيل ح 7 وفيه : الحسيني .
( 3 ) رجال النجاشي ص 95 .
( 4 ) رجال النجاشي ص 377 .