تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مع ملاحظة الوصف باليسيرة ، فيما رواه الشيخ « 1 » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها ؟ قال : ينزح منها دلاءً يسيرة ، ثمّ يتوضّأ » . وقد تقدّم البحث في ذلك مبسوطاً . 29 - وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهم السلام عن رجل ذبح شاةً فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً ، هل يتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : « ينزح منها ما بين ثلاثين دلواً إلى أربعين دلواً ، ثمّ يتوضّأ منها » « 2 » . قال قدس سره : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ذبح شاةً فاضطربت . . . إلى آخره . [ أقول : ] الودجان عرقان في الرقبة يكتنفان الحلقوم « 3 » ، وأحدهما وَدَج - بفتحتين - ، وفي إطلاق صيغة الجمع على الاثنين خلاف مشهور ، والّذي رجّحته في زبدة الأصول « 4 » أنّه مجاز وإن حجب الأخوين في قوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ »
« 5 » للإجماع لا من الآية .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) . وروي في : قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 663 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) . وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في شرح قوله : « وإن قطر فيها قطرات من دمٍ استقي منها دلاء » . ( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 179 ( ح 662 ) ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 6 ( ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 246 ( ح 709 ) وص 409 ( ح 1288 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ( ح 123 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( ح 1 ) ، بحارالأنوار ، ج 80 ، ص 23 ( ح 1 ) . ( 3 ) . في « ش » : يكتنفان في الحلقوم . ( 4 ) . زبدة الأصول ، ص 100 . ( 5 ) . سورة النساء ، الآية 11 .