تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
السماء ، وعلى الأولى منصوبة لعدمها ، والكلام خالٍ عن الأمرين معاً ، إلّاأنّ المبالغة فيه أشدّ ، فتدبّر . وعلى الثانية مجرورة ؛ لوجود الإضافة . واعلم أنّ العلّامة « 1 » - طاب ثراه - استدلّ بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء من الأحجار [ وغيرها ] بقوله طاب ثراه : وتخصيصه « 2 » عليه السلام بالماء يدلّ على نفي الطهوريّة عن غيره خصوصاً عقيب ذكر النعمة « 3 » بالتخفيف ، فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافياً للمراد . انتهى كلامه . ولنا في استدلاله - طاب ثراه - مناقشة أوردناها في كتاب مشرق الشمسين « 4 » ، حاصلها : أنّ للخصم أن يقول : إنّ قرض بني إسرائيل لحومهم إنّما كان من بول يصيب أبدانهم [ من خارج ، لا أنّ استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم ، كيف وذلك يؤدّي إلى انقراض أبدانهم ] وهلاكهم في مدّة يسيرة ! ولو كانوا مكلّفين بذلك لنقل كما نقل غيره من تكليفاتهم .

ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير .

قال قدّس اللَّه سرّه : ولا بأس أن يستقى الماء بحبلٍ اتّخذ من شعر الخنزير « 5 » . [ أقول : ] قد يجعل كلامه هذا « 6 » دليلًا على أنّ مذهبه - طاب ثراه - كمذهب
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 259 . ( 2 ) . في « ش » : أنّ تخصيصه . ( 3 ) . في « ش » : النّعم . ( 4 ) . مشرق الشمسين ، ص 412 . ( 5 ) . زاد في « ش » : إلى آخره . ( 6 ) . في « ع » : قد جعل هذا .
ميراث حديث شيعه — صفحة 367 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى