تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وبأنّ صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام « أنّ الكرّ ستمئة رطل » « 1 » يقتضي ذلك ؛ لإرادة أرطال [ مكّة ] الّتي هي ضعف أرطال العراق ، وأصحاب ابن أبي عمير لا ينحصرون « 2 » في العراقيّين ، واحتمال إرادة الشيعة الإماميّين قائم . وقد استدلّ العلّامة في المختلف « 3 » على اعتبار العراقيّة بأصالة طهارة الماء ، خرج ما « 4 » نقص عن العراقيّة بالإجماع ، فبقي الباقي ، فكأنّه - طاب ثراه - لم يعتد بقول [ القطب ] الراوندي : « إنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً » « 5 » . ونحن وجّهنا كلامه رحمه الله في الحبل المتين « 6 » بما لا يخرج به عن كلام المتأخّرين ، وقد يعارض استدلال العلّامة بما دلّ على « 7 » مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن مسلم من قول الصادق عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ « 8 » لم ينجّسه شيء » « 9 » فلابدّ في الحكم بعدم الانفعال من العلم الشرعيّ بحصول الشرط ، فتدبّر . وممّا يقضي منه العجب أنّ الكرّ عند المؤلّف - طاب ثراه - بحسب المساحة يقارب نصفه [ عند الشيخين وأتباعهما ] ، فكيف يستقيم تقديره وزناً بالأرطال المدنيّة الّتي كلّ منها رطل ونصف بالعراقي ؟ هذا في غاية الغرابة ! !
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 414 ، ( ح 1308 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 11 ، ( ح 17 ) ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 185 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 168 ( ح 3 ) . ( 2 ) . في « ع » : لا تنحصر . ( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 185 . ( 4 ) . في « ع » : عمّا . ( 5 ) . نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 184 . ( 6 ) . الحبل المتين ، ص 108 . ( 7 ) . في « ع » : عليه . ( 8 ) . في « ش » : إذا بلغ كرّاً . ( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 ، ح 107 وص 226 ( ح 651 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 1 ، وص 20 ، ح 45 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ( ح 1 ) .