تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بلغه ثواب من اللَّه تعالى على عملٍ » « 1 » يقتضي حصول الثواب به ، ولعلّ تحديده رحمه الله إنّما هو لأعلى « 2 » المراتب . وأمّا ما ذهب إليه القطب الراوندي « 3 » من أنّ الكرّ ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفاً من غير اعتبار الضرب ، فهو يوجب تفاوتاً فاحشاً بين الأفراد الّتي يصدق عليها هذا التحديد ، بل يقتضي [ اتّصاف ] الأقلّ بالكرّيّة دون الأكثر ، وهذا أمر شنيع لا يقبله العقل . بيان ذلك : إنّ هذا التحديد كما يصدق على المذهب المشهور يصدق على ما نقص عنه بكثير ، كما لو كان الطول تسعة أشبار والعرض شبراً واحداً والعمق نصف شبر مثلًا ، بل مع صدقه على هذا لا يصدق على الكرّ عند القمّيّين ، وهذا من أغرب الغرائب ، وظنّي أنّ الراوندي رحمه الله إنّما أراد أنّ الكرّ ما لو كانت أبعاده الثلاثة متساوية ، وكان مجموعها عشرة أشبار ونصفاً ، لا ما فهمه الفقهاء - رضي اللَّه عنهم - من كلامه ، وحينئذ [ يندفع عنه تلك التشنيعات ، و ] ينطبق تحديده على المذهب المشهور [ واللَّه أعلم بحقائق الأمور ] .
هامش
( 1 ) . هذا الخبر من الأخبار المشهورة ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد وألفاظ مختلفة ، انظر : المحاسن للبرقي ، ج 1 ، ص 93 ( ح 1 و 2 ) ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 87 ( ح 1 و 2 ) ؛ ثواب الأعمال ، ص 160 ( ح 1 ) ؛ تاريخ بغداد ، ج 8 ، ص 296 ؛ جامع بيان العلم ، ج 1 ، ص 22 ؛ إقبال الأعمال ، ص 116 ؛ مجمع الزوائد ، ج 1 ، ص 149 ؛ عدة الداعي ، ص 20 ؛ المطالب العالية ، ج 3 ، ص 111 و 119 ؛ كنز العمّال ، ج 10 ، ص 262 ( ح 1317 ) ، وج 15 ، ص 791 ( ح 43132 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 63 و 80 ( ح 1 ) وص 81 ( ح 3 و 4 ) وص 82 ( ح 8 و 9 ) ، وج 30 ، ص 246 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 256 ( ح 1 - 4 ) ؛ عوالم العلوم ، ج 3 ، ص 576 ( ح 1 - 3 ) وص 577 ( ح 4 ) . ( 2 ) . في « ع » : على . ( 3 ) . نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج 10 ، ص 184 .