ثلاث : الطيب ، والنساء ، وقرّة عيني في الصلاة » . « 1 »
فإنّ الصلاة ليست من [ لذّة ] الدنيا ، فهو صلى الله عليه وآله لمّا عدّد « 2 » من ملاذّ الدنيا اثنين عزفت نفسه المقدّسة عن ذكر الثالثة فكأنّه يقول : مالي ولتعداد ملاذّ الدنيا ؟ قرّة عيني في الصلاة .
قالوا : والثانية : استئنافية .
هذا وقد أورد شيخنا الشهيد الثاني في شرح الإرشاد مثل هذا الطعن على الرواية [ المشهورة ] المشتملة على زيادة النصف ، وهي رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟
قال : « إذا كان [ الماء ] ثلاثة أشبار ونصفاً في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء » . « 3 »
قال رحمه الله : إنّ قدر العمق مسكوت عنه في هذه الرواية . انتهى . « 4 »
وقد وجّهتها في الحبل المتين « 5 » على وجه تسلم « 6 » من هذا الطعن ، وهو إعادة الضمير في قوله عليه السلام : « في مثله » إلى ما دلّ عليه قوله عليه السلام : « ثلاثة أشبار ونصفاً » أي في مثل ذلك المقدار .
وكذا الضمير في قوله عليه السلام : « في عمقه » أي : في عمق ذلك المقدار ، ولنا في كلامه
هامش
( 1 ) . الخصال ، ص 165 ( ح 217 و 218 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 141 ( ح 8 ) ، وج 82 ، ص 211 ( ح 22 و 23 ) ، وج 103 ، ص 218 ( ح 7 ) .
( 2 ) . في « ش » : عدّ .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ( ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ( ح 116 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ( ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ( ح 6 ) .
( 4 ) . روض الجنان ، ص 140 .
( 5 ) . الحبل المتين ، ص 108 .
( 6 ) . المراد : تسلم فيه .