يُفسدُ وَضْعَ إحداهما على الأُخرى ، بَدَلًا من الإسْبال .
بل ، لانجدُ ما يشهدُ على أنّها سَبْعَ عشرة ركعةً ، فياليوم والليلة ، دون ما ذكرنا ، وإنْ كان قد نَطَقَ « 1 » بفعل الصلاة عند قوله :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » *
.
قالوا : وكذلك لسنا نجدُ ما يشهدُ بصحّة نِصْفِ دينارٍ من عِشْرين ديناراً من الذَهَب ، ولا ما يفسدُ ذلك ، ولا ما يُصحّحُ الزكاةَ في مال اليتيم ولا ما يُفسدُ ذلك .
قالوا : وكذلك القولُ في كثيرٍ ممّا عَدَلْنا عن ذكره لانتشاره من الفرائض والسُنَن . فلو كان ما ادّعَيْتُمُوهُ صحيحاً ، وكان الخَبَرُ عن الرسول ثابتاً ، لَسَقَطَتْ هذه الفرائضُ كلُّها ، وبَطَلَ حُكْمُها ، وسَقَطَ منها ما يُشارِكُها في الصِفة ، وسَقَطَ أكْثَرُ السُنّة .
واعلم أنّ القومَ إنّما أُوتُوا - / في غَلَطِهِم هذا - / من قِبَلِ ذَهابِهم عن كيفيّة العَرْض ، وما يَجِبُ منهُ . . . إلى آخر .
فَصْلٌ [ 12 ] في عرض ما اختلفَ من الأخبار على المذهبين :
[ 9 ] بالإسناد المذكور عن ابن بابَوَيْه : نا « 2 » أبي : نا « 3 » سعد بن عبداللَّه ، عن أيُّوب ابن نُوح ، عن محمّد بن أبي عُمَيْر ، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه :
قال الصادق عليه السلام : « إذا وَرَدَ عليكُم حديثانِ مُخْتلِفانِ ، فاعْرِضُوهُما على كتاب اللَّه ، فما وافَقَ كتابَ اللَّه فخُذُوهُ ، وما خالَفَ كتابَ اللَّه فذَرُوهُ « 4 » [ فإنْ لم تَجِدُوهما في
هامش
( 1 ) . كذا الظاهر ، والكلمة مشوّشة فيالنسختين .
( 2 ) . كذا فيالنسختين ، ونقله فيالفوائد المدنيّة ، ص 186 : « أخبرنا » .
( 3 ) . كذا فيالنسختين ، ونقله فيالفوائد المدنيّة ، ص 186 : « أخبرنا » .
( 4 ) . في الوسائل ، ج 27 ، ص 118 ، ح 33362 : فردّوه .