ومنها : قراءة الراوي عليه مِن « 1 » حفظه ، ولكن بيد الشيخ كتاب مصحّح مع الاعتراف بالطباق وبكونه روايته .
ومنها : قراءة غير الراوي مع كون الراوي سامعاً صرفاً وهذا أيضاً على قسمين :
أحدهما : أن يكون القراءة من كتاب بيد القاري والشيخ .
وثانيهما : أن يكون القراءة من حفظ مع وجود الكتاب بيد الشيخ .
ومنها : أن يكون قراءة الراوي أو غير الراوي مع سماع الراوي من كتاب من دون أن يكون بيد الشيخ كتاب .
فأقسام القراءة أيضاً ستّة أجودها أوّلها ؛ فالعبارة حينئذٍ : قرأت عليه ، أو عرضت عليه ، أو قُرئ أو عُرض عليه فأقرّ به أو أظهره ، وأمثال ذلك .
وتحمّل الرواية على طريق القراءة في أخبارنا واقع جدّاً ، مثل ما ورد أنّه سأله عليه السلام عن صدق بعض الروايات ، فقال عليه السلام : نعم فهو كذلك « 2 » في كتاب علي عليه السلام « 3 » فالمقابلة بينه وبين محفوظه عليه السلام ، وإن لم يكن ذلك بقصد المقابلة .
الثالث من أقسام التحمّل : الإجازة ولها أقسام عديدة ووجوه متعددة :
منها : أن يكون بالقول : مِن الصريح والظاهر والمقدّر . والأوّلان واضحان ، والأخير مثل قول المخبر : نعم في الجواب عن الاستجازة .
ومنها : أن تكون الإجازة بالإشارة .
ومنها : أن تكون بالكتابة ، وهذه أقسام ثلاثة .
ثمّ الإجازة قد تكون لمعيّن أعمّ من : الواحد والمتعدّد والموجود والمعدوم .
والإجازة للمعيّن المعدوم كأن يقال : أجزت لأوّل من يولد من فلان أو نسل فلان
هامش
( 1 ) . في نسخة ( ب ) : عن .
( 2 ) . في الوسائل : « فقال عليه السلام : هكذا هو عندنا » ، ج 11 ، ص 444 .
( 3 ) . عبارة : « عن صدق . . . علي عليه السلام » لم ترد في نسخة ( ب ) .