قال تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله . . . ) ( 1 ) .
ويجب على الزوج المطلق أن ينفق عليها ما دامت في عدتها منه ( 2 ) .
ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنتهي العدة ( 3 ) .
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، لا يجوز له العقد على امرأة أخرى
حتى تخرج المطلقة من عدتها ( 4 ) .
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنها تخلق
فرصا جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل
مطلقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في
استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات
فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .
عدة الوفاة :
يجب على من مات زوجها العدة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : (
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر
هامش
1 ) سورة الطلاق : 65 / 1 .
2 ) المقنعة : 533 .
3 ) المقنعة : 536 - 537 .
4 ) المقنعة : 536 .